Hanya saja, walaupun diperbolehkan untuk mengambil buah-buahan atau tanaman di kuburan umum, namun yang lebih baik pengurus makam atau aparat yang berwenang menjualnya dan digunakan untuk biaya kebutuhan kuburan umum.
Referensi : I’anatut Tholibin. Juz. lll. Hal. 183,
Bughyatul mustarsyidin. Hal. 171.
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 183)
(قوله: ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة) أي لدفن المسلمين فيها بأن كانت موقوفة أو مسبلة لذلك.وخرج بها: المملوكة، فإن ثمر الشجر النابت فيها مملوك أيضا، وقوله مباح، خبر ثمر، أي فيجوز لكل أحد الاكل منه (قوله: وصرفه) أي الثمر.(وقوله: لمصالحها) أي المقبرة كتعميرها. (وقوله: أولى) أي من تبقيته للناس، وعبارة الروض وشرحه، ولو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعا للمقبرة، وصرفها إلى مصالح المقبرة أولى من تبقيتها للناس، لا ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه، فليست مباحة بلا عوض، بل يصرف الامام عوضها لمصالحه، أي للمسجد، وتقييده بالامام من زيادته، وظاهر أن محله إذا لم يكن ناظر خاص، وإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بلا لفظ، كما اقتضاه كلامهم، للقرينة الظاهرة. وخرج بغرسها للمسجد، غرسها مسبلة للاكل، فيجوز أكلها بلا عوض، وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به.
بغية المسترشدين / 171
(مسألة ش) حكم الشجر النابت في أرض موقوفة لسكنى المسلمين أو المقبرة المسبلة او الموقوفة الإباحة تبعا لها لكن قال الحناطي الأولى صرف ثمرها لمصالح الوقف. اما الموقوفة على طائفة مخصوصة فتختص بهم ، فمن أخذ منهم شيئا ملكه ، وان أخذه غيرهم ضمنه ويبرأ بدفعه لواحد منهم والأولى صرفه للحاكم ليصرفه في مصالحها كحفر بئر بها وتسويتها كما لو استوفى شخص منفعة الأرض بنحو زرع وغرس.
Kirimkan Ke Teman anda Sebagai File .Pdf :
Send articles as PDF to
0 komentar:
Posting Komentar